الشيخ الأنصاري

118

كتاب المكاسب

- كما فيما نحن فيه - هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ( 1 ) ، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب . ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية ( 2 ) ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ . والظاهر أيضا : كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق ( 3 ) ، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه . وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض ( 4 ) الإشارة ، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة . وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس ( 5 ) ، وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك ( 6 ) . ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ : تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب الطلاق . ( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : للملكية . ( 3 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب الطلاق ، الحديث الأول . ( 4 ) كالشيخ الكبير كاشف الغطاء ، انظر شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة 49 . ( 5 ) مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3 . ( 6 ) السرائر 2 : 678 .